الشركة التونسية لأسواق الجملة : خروقات قانونية شتى أضرت بوكلاء البيع
غالبية المؤسسات والمنشآت العمومية
ذات أرقام المعاملات المرتفعة بمئات المليارات تم توجيه المشرفين عليها
اعتمادا على توجيهات المقبورة رجاء
إسماعيل شريكة ومحامية ليلى الطرابلسي حرم المخلوع المولودة في 22/11/1962
والمتوفية سنة 2012 إثر إصابتها بمرض عضال وهي تملك مكتبا مشبوها بشارع شارل نيكول
تونس 54 وهذا المكتب لا يزال إلى تاريخ الساعة يراقب الحسابات بنفس
المهام وبنفس القذارة وهو مختص في تبييض المفسدين ومنحهم صكوكا على بياض لبراءة الذمة
. والغريب في الأمر ان العدالة أحالت المشرفين على المؤسسات العمومية المشتبه في
تورطهم في الفساد وأغفلت مكاتب الخبراء المحاسبين . ومن بينهم مكتب رجاء إسماعيل الذي
يراقب حسابات الشركة التونسية لأسواق الجملة سوتيماقSOTUMAG وهي شركة خفية الاسم عدد سجلها التجاري
B193791996 ومعرفها الجبائيE 001248 ، مقرها الاجتماعي طريق
نعسان بئر القصعة. وتمثل القوانين والأوامر المرتبة لتسيير هذه الشركة معضلة حقيقة تقف حائلا دون نجاعة التسيير وتضر بالوكلاء
العاملين بأسواق الجملة .
خروقات قانونية شتى في استغلال سوق الجملة ببئر القصعة
عديدة هي الخروقات القانونية التي
تتعلق بتحديد العلاقة بين الشركة التونسية
لأسواق الجملة واستغلال سوق الجملة ببئر القصعة من ذلك مثلا أنه وعلى خلاف ما
اقتضاه القانون وخاصة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 86 لسنة 1994 وأحكام
الفصل 3 من الأمر عدد 1629 فإن استغلال سوق الجملة ببئر القصعة المعتبر قانونا من
الأسواق ذات الصبغة الوطنية أصبح من نفوذ شركة تجارية هي الشركة التونسية لأسواق
الجملة والحال أن تسيير هذه الأسواق يقتصر على الجماعات المحلية أو وكلاء البلديات
مباشرة أو من اشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية متعاقدة مع الجماعات والوكالات
المذكورة بمقتضى لزمة .
كما أنّ أحكام القانون عدد 86 لسنة 1994
الواردة صلب الفصل 10 تكسب وكلاء البيع صفة التاجر إلا أن تدخل الشركة التونسية
لأسواق الجملة ببئر القصعة لاستغلال هذه الأسواق خلافا للقانون ، أضر بوكلاء البيع
وحرمهم من أصول تجارية مكتسبة قانونا رجوعا للفصل 10 وذلك بأن نوعت من إبرام
العقود معهم منها كتب الوكالة الحرة في الاصل التجاري ، وكتب كراء الأصل التجاري
على خلاف الفصل 189 مكرر من م ت وهو ما كان موجبا للتصريح قضائيا بإبطال البعض من
هذه العقود في القضية الاستعجالية عدد 408004 الصادر الحكم فيها بتاريخ 22/03/2011
عن القاضي الاستعجالي ببنعروس خلافا لبعض القرارات الاستعجالية الأخرى الصادرة من
نفس القاضي والقاضية بإلزام بعض وكلاء البيع بالخروج لمخالفة كراس الشروط .
يضاف إلى ذلك كله أن هذه الشركة قد استغلت
صفتها في استغلال سوق الجملة ببئر القصعة لغلق عديد نقاط البيع لوكلاء البيع بادعاء
عدم خلاصها في نسبة الاستخلاص المقدرة ب 2 بالمائة تمسكا منها في ذلك بالقانون عدد
69 لسنة 1984 المؤرخ في 06/08/1984
المتعلق بالأسواق ذات المصلحة الوطنية وهو القانون الذي وقع ابطال العمل به
بموجب القانون عدد 86 لسنة 1994 السالف الذكر والذي لم ينقح في الخصوص بالأمر عدد
1623 عدد السالف الذكر ،وهو ما حدا بالبعض من وكلاء البيع التي تشكيها بمعية
التعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة جزائيا من أجل التحيل طبقا للفصل 291
من م ج في الشكاية ع11/27379 المقدمة لوكالة الجمهورية ببن عروس.
العقود الباطلة
حيث أن استغلال مواقع سوق الجملة المذكورة
شأنه في ذلك شأن استغلال مواقع أسواق الجملة، من وكلاء البيع من وكلاء البيع لا
يخضع قانونا إلا للترخيص المستوجب قانونا بالفصول 13 وما بعده من الأمر عدد
1629 وبالتالي فإن كل العقود التي أتتها
الشركة التونسية لأسواق الجملة مع وكلاء البيع هي عقود باطلة مطلقا لانتفاء صفة
الشركة في إبرامها كمسيرة لسوق الجملة ببئر القصعة رجوعا للفصل 3 من الأمر عدد
1629 سالف الذكر من جهة ولحصر التسيير غير المباشر للجماعات المحلية أو وكالات
البلديات المختصة تسييرا بواسطة الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية في صورة
التعاقد على ذلك بواسطة وسيلة الإثبات والتصرف القانوني الاستثنائي الوارد تخصيصا
في شكل عقد لزمة من جهة اخرى . وحيث إضافة
إلى انتفاء الصفة في جانب الشركة المذكورة ، وإلى إتيانها إبرام عقود تصرف
واستغلال مع وكلاء البيع على معنى الفقرة
الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 86 لسنة 1994 باطلة قانونا طبقا للفصل 325 من
م اع والتي هي عقود إذعان في جلها تهدر كل حق تجاري في جانب وكلاء البيع السافي
الذكر ، فإنها تحيلت وما زالت تتحيل عليهم باستخلاصها لنسبة 02 بالمائة من مدخولهم
وبيوعاتهم والحال أن هذه النسبة أبطل بها العمل بصريح مقتضيات الفصل 35 من القانون
عدد 86 .
الرئيس المؤقت السابق يزيد الطين
بلة
وعوض أن يوضع حدا لكل الخروقات القانونية التي توقفنا عند البعض منها تولى
رئيس الجمهورية المؤقت السابق فؤاد المبزع إصدار الامر عدد 2876 لسنة 2011 بتاريخ
05/10/2011 الصادر بالرائد الرسمي عدد 77 المؤرخ في 11/10/ 2011 متضمنا إقرار
تسيير الشركة التونسية لأسواق الجملة وإحياء استخلاص المعاليم اليومية على قيمة
البيوعات بالنسبة إلى وكلاء البيع سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية بنسبة
2 بالمائة على الخضر والغلال لفائدة الشركة المذكورة طمسا في ذلك للقانون عدد 86
لسنة 1994 المؤرخ في 23/7/1994 والامر عدد 16259 المؤرخ في 10/08/1998. لا بد من مراجعة قوانين وتسيير واستغلال أسواق الجملة بما يتطابق مع
القانون من تسيير هذه الأسواق من مالكيها فقط الجماعات العمومية والجماعات المحلية
ووكالات البلديات ومن استغلال لمواقع البيع مباشرة من هذه الجمعيات وبواسطة
الاشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية بعقود مخصصة هي عقود اللزمة التي تحفظ حقوق
التاجر عامة وخاصة وكلاء البيع التي يحفظها قانون الملكية التجارية القانون عدد 37
لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 وضعا في ذلك حدا لتداخل الشركات التجارية التي
تستغل نفوذها وجاهها وعلاقاتها على حساب مستغلي موقع البيع من اشخاص طبيعيين مع إيقاف
نسبة الاستخلاص عن البيوعات اليومية الواقع سنها إجحافا بالأمر عدد 2876 الصادر في 05/10/2011 ويتأكد في هذا بالخصوص
الرجوع في الامر الرئاسي عدد 2876 السالف الذكر الذي كسى شرعية على شركة التونسية
لأسواق الجملة خلافا للفصلين 5 من القانون عدد 86 سالف الذكر و3 من الامر عدد 1629
المذكور آنفا وأقر جزافا حقها في استخلاص النسب التي تتراوح بين 1 و 4 بالمائة على
البيوعات اليومية والحال أن هذه النسبة أبطل العمل بها منذ 1994 .
غرد لأصحابك في تويتر :) غرد
شارك عبر جوجل بلس ;)
شير علي الفيس بوك ( )
Follow @tunimedia